
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
أصدر وزير الداخلية والبلديات قرارًا حمل الرقم 1868، قضى بإعفاء وحدات العقارات أو أقسامها التي تهدّمت أو تضرّرت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من عدد من الرسوم والضرائب، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المترتبة على المتضرّرين.
وجاء القرار استنادًا إلى المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 المتعلق بتشكيل الحكومة، وإلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما القانون رقم 238 تاريخ 30/11/2021 الذي منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
إعفاءات محدّدة ولمدة خمس سنوات
ونصّت المادة الأولى من القرار على إعفاء الأبنية المتضرّرة أو المهدّمة من الرسوم التالية:
- رخصة إعادة البناء
- رخص الترميم
- الغرامات والطوابع المالية
- رسوم الإشغال
- رسوم نقابة المهندسين
وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء التعويضات.
شروط الاستفادة من الإعفاء
وأوضحت المادة الثانية أن الإعفاء يُمنح شرط أن يكون البناء المراد تشييده أو ترميمه مماثلًا للبناء المهدوم أو المتضرّر، على أن لا يشمل الإعفاء المساحات الزائدة أو الإضافية.
آلية التحقق
وبحسب المادة الثالثة، يتوجب على المتضرّر الراغب بالاستفادة من الإعفاء تقديم محضر صادر عن قوى الأمن الداخلي يثبت حالة البناء قبل حدوث الضرر وبعده، بالإضافة إلى إفادة من البلدية المعنية تثبت واقع الحال.
سريان القرار
وأكدت المادة الرابعة أن القرار يُعمل به فور صدوره، ويُبلّغ وينشر حيث تدعو الحاجة.
وقد وقّع القرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وجرى تعميمه على الجهات الرسمية المختصة، من بينها رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة والنقل، نقابتا المهندسين، المحافظات، البلديات، وقوى الأمن الداخلي.

الخيام | khiyam.com
تعليقات: