البيطار يستأنف تحقيقاته.. ويدّعي على عباس إبراهيم وطوني صليبا

اعتصام تضامني مع القاضي طارق البيطار (أرشيف ـــ هيثم الموسوي)
اعتصام تضامني مع القاضي طارق البيطار (أرشيف ـــ هيثم الموسوي)


استأنف اليوم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار تحقيقاته، رغم عدم البتّ في الدّعاوى المرفوعة ضدّه منذ 13 شهراً، مُدّعياً على ثمانية مسؤولين جُدد ومُخلياً سبيل خمسة من الموقوفين على ذمّة التحقيق.

واستند البيطار الذي حضر إلى مكتبه اليوم إلى دراسة قانونية أعدّها، استأنف بناءً عليها تحقيقاته. وكان أول ما قام به البيطار موافقته على إخلاء سبيل خمسة موقوفين على ذمّة التحقيق، ورفضه إخلاء سبيل 12 آخرين.

والخمسة المُخلَى سبُيلهم، هم: المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في مرفأ بيروت سامي حسين، متعهّد الأشغال في مرفأ بيروت سليم شبلي، مدير المشاريع في مرفأ بيروت ميشال نحول، والعامل السوري أحمد الرجب.

وقال مسؤول قضائي، لوكالة «فرانس برس»، إن البيطار قرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جُدد بينهم سياسيون وقضاة والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، مُحدّداً «مواعيد لاستجواب المُدّعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات».

وبرّر البيطار قرار عودته بأنه يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه».

ولفت إلى أن «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه».

ورأى أن «شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية. يُمكن للمحقق العدلي أن يدّعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. إن المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقاً بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرّست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها».

وأشار البيطار إلى أن «المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء».

وفي بيان، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، أنه أحال نسخةً من مقتطفات من قرار البيطار تتداولها وسائل الإعلام إلى «مجلس القضاء الأعلى» ليطّلع عليها و«لما يُمكن مما تقدّم التّأثير على مجريات هذا الملف وحُسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق».

تعليقات: