كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته


تقدم شاب في العقد الثالث من العمر بشكوى مباشرة بوجه المدعى عليه "ط.غ" أفاد فيها أن هذا الأخير اتّفق مع والده بوضع خرائط بناء واستحصال على رخصة وتسجيل الأرض على إسم المدعي وشقيقه، وقد استلم مبلغاً من المال للقيام بذلك، وأنّ المدعى عليه بدأ يتردّد الى منزلهم وأقام علاقة مع والدته حيث فاجأهما والده في وضع مشبوه وأطلق النار على زوجته وقتلها، كما أصاب المدعى عليه. وأضاف المدعي أنّ النيابة العامة ادّعت على والده وعلى "ط.غ" بجرم القتل ومحاولة القتل وأنه بدوره يريد أن يدعي على "ط.غ" بالقتل كونه المسبّب الرئيسي له.

وأضاف الشاكي أنّ المدعى عليه استغلّ عائلتهم دون إعطائهم رخصة البناء ولم يتقدّم حتى بطلب رخصة بناء ولم يُعطِ المال المفروض للمسّاح، كما أنّ المدعي لم يحضر كافة جلسات التحقيق ولم تتبين كامل هوية المدعى عليه الذي بقي مجهولاً.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني في القضية فاعتبر أنه بالنسبة للجرم المنسوب للمدعى عليه لجهة التدخل بالقتل، فإن المدعي نفسه أفاد بأن المدعى عليه سبق ولوحق بهذا الجرم فيقتضي منع المحاكمة عنه لسبق الادعاء لهذه الجهة، وبالنسبة لسائر الجرائم فإنّ ما قدّمه المدعي من مستندات وما أدلى به من أقوال بقي غير كافٍ للظن بالمدعى عليه بتلك الجرائم، ما يستتبع منع المحاكمة عنه لتلك الأسباب.

تعليقات: