حيلة جديدة تعتمدها المصارف.. احذروا التوقيع والإذعان

احذروا التوقيع على تعهّدات المصارف الباطلة (علي علّوش)
احذروا التوقيع على تعهّدات المصارف الباطلة (علي علّوش)


بعد أيام قليلة على بدء المصارف تطبيق أحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، مؤخراً، بشأن السحوبات، بدأت تتكشّف العديد من المخالفات والعراقيل في آليات التنفيذ. بل أن بعض المصارف لم تباشر، حتى اللحظة، بتطبيق التعاميم، خصوصاً التعميم رقم 151 الذي يتيح للعميل السحب بالليرة اللبنانية من حسابه بالدولار، وفق سعر صرف السوق، وتحت سقف محدّد شهرياً بـ5000 دولار كحد أقصى.

استغفال العملاء

وتشديداً على حُسن تطبيق التعميم 151، طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف، خلال اللقاء الشهري الدوري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، الذي عُقد بتاريخ 4 أيار، بضرورة تنفيذ التعاميم الأساسية 148 و151، داعياً المصارف إلى العمل على تسريع تطبيق التعاميم بأفضل طريقة، تساعد الزبائن على الصمود خلال هذه الأزمة المتفاقمة.

"الطريقة الفُضلى" التي طالب بها مصرف لبنان لتطبيق التعاميم، تختلف بين مصرف وآخر. ومنهم من وجد باستغلال العملاء واستغفالهم الطريقة الفضلى، ومنهم بنك عودة على سبيل المثال لا الحصر. فتنفيذاً للتعميم رقم 151، يفرض بنك عودة على العميل أن يوقع على مستند، يعطي بموجبه الحق والحرية للمصرف بتسديد كامل السحوبات من حساب أو حسابات العميل بالدولار الأميركي وغيره من العملات الأجنبية، فقط بالليرة اللبنانية، وفقاً لسعر صرف السوق المعتمد بتاريخ تنفيذ العملية. كما يفرض المصرف بالكتاب نفسه على العميل الموافقة على الإجراءات وعلى الحد والسقف الأقصى والأدنى للسحوبات المعتمدة، وفق الاستنساب المطلق للمصرف ويتعهد بالتقيد به.

إعفاء المصرف من المسؤولية

وبموجب الكتاب الذي يفرض المصرف على العميل التوقيع عليه، يتم تحويل حسابه من الدولار إلى الليرة بشكل نهائي. وينص صراحة في إحدى فقراته على الآتي: بموجب هذا الكتاب أطلب منكم الموافقة وأفوضكم تفويضاً نهائياً غير قابل للرجوع عنه، بإجراء السحوبات موضوع القرار الأساسي وتسديد قيمته بالليرة اللبنانية نقداً، أو تحويلها وإيداعها في حسابي المفتوح من طرفكم بالليرة...

كما يُلزم المصرف العميل بالموافقة على جميع عمليات القيد وتحويل العملات والتحويل والسحب، التي سوف يقوم بها المصرف تنفيذاً للكتاب الموقع. كما يُلزمه على الموافقة (سلفاً) على صحة القيود التي تبرزها دفاتر المصرف في أي وقت كان، مع إعفاء المصرف من أي مسؤولية وإبراء ذمته من أي حق أو مطلب بهذا الخصوص، وإعفائه من موجب السرية المصرفية تجاه أي جهة كانت، من أجل تنفيذ أحكام الكتاب المذكور.

ويشمل الكتاب الموقع عليه (المستند المرفق) من قبل العميل أيضاً موافقة مسبقة، وتعهّداً بالتقيّد بأي تعديلات أو توضيحات قد تصدر لاحقاً من قبل مصرف لبنان، أو المصرف المعني. أي بنك عودة.

العقد الباطل

في المقابل تعتمد مصارف أخرى، ومنها بنك بيبلوس، على تطبيق التعميم رقم 151 من خلال السحب عبر الصرافات الآلية مباشرة من قبل العميل، بالليرة اللبنانية، من حساباته بالدولار، ووفق سعر صرف 3000 ليرة للدولار، من دون إلزام العميل بالتوقيع على أي كتاب أو تعهّد بتحويل الوديعة من الدولار إلى الليرة.

وتعليقاً على الكتاب المرفق والعائد إلى بنك عودة اعتبر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس، أن هذا العقد باطل، باعتباره عقد إذعان. وقال في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر "وصلنا ان أحد المصارف يقوم بإلزام المودعين بالتوقيع على الكتاب المرفق كشرط مسبق لتطبيق التعميم رقم 151؛ قانونًا يعتبر هذا الكتاب (إن صح) عقد إذعان contrat d’adhésion باطل؛ فضلا عن كونه يشكل تحويلاً إلزامياً للإيداعات بالدولار إلى العملة اللبنانية على سعر صرف غير مفهوم كيفية تحديده".

وقف خدمة

في إطار آخر ووفق معلومات "المدن" فقد توقفت المصارف عن التسويق لإحدى منتجاتها الجديدة والقاضية بـمضاعفة أموال جديدة بالدولار fresh money من خلال ضربها بـ2.1 أو 2.2 وإيداعها بالدولار على أن يتم التصرف بها من خلال شيكات بالدولار أو سداد قروض بالدولار أو سحبها بالليرة اللبنانية.

وكانت بعض المصارف قد بدأت بالتسويق للخدمة، على أن تتم عملية السحب النهائية بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف السوق. الأمر الذي استدعى تدخلاً من مصرف لبنان لوقف التسويق للخدمة المذكورة، وطلب سلامة من المصارف في اللقاء الشهري التوقف عن التسويق للجمهور المنتج المالي، القاضي بالحصول على "أموال جديدة" بالدولار مقابل معدّل أكبر من الدولار الأميركي "المحلي". فهذه الممارسات تؤدي إلى زيادة الضغط في سوق الصرافة، على أنه يمكن تفهم هذه العمليات إذا كانت لحالات استثنائية محدّدة فقط".


تعليقات: