ماذا تعني التعبئة العامة قانوناً؟

الجيش مفرّقاً الناس بعد الاحتشاد اليوم على الكورنيش (نبيل إسماعيل).
الجيش مفرّقاً الناس بعد الاحتشاد اليوم على الكورنيش (نبيل إسماعيل).


رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن المرحلة الراهنة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا "تستدعي إعلان حالة التعبئة العامة في جميع المناطق".

وتطرّقت مقررات المجلس الأعلى للدفاع إلى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني، من دون أن تفسّرها، والتي تقضي باعلان التعبئة العامة، فما هي هذه المادة؟

تنصّ المادة على تدابير لازمة عند التعرض للخطر، كالآتي:

"1 - إذا تعرض الوطن أو جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:

أ - حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب - حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

2 - تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.

3 - يمكن أن تتضمن هذه المراسيم احكاماً خاصة تهدف الى:

أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب - فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ".

بدوره قال رئيس المحكمة العسكرية الأسبق العميد نزار خليل، ان التعبئة العامة هي مرحلة تسبق اعلان حالة الطوارىء، وخلال هذه المرحلة ترفع الجهوزية لدى القوى المسلحة والإدارات العامة التي تحددها الدولة. وتكون هذه القوى خلال هذه الفترة جاهزة لتنفيذ القرارات والمراسيم كافة الصادرة عن مجلس الوزراء.

تعليقات: