كتاب رفع السرية المصرفية - لزوم ما لا يلزم

نواب تكتل لبنان القوي
نواب تكتل لبنان القوي


علق أحد المحامين على قيام نواب تكتل لبنان القوي بكشف السرية المصرفية عن حساباتهم عبر توقيعهم كتاب رفع سرية مصرفية معتبراً ان هذا الكتاب يدخل في سياق الحشو ولزوم ما لا يلزم للاسباب التالية :

- الفقرة 2 من المادة 13 من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999 معطوفة على المادة 7 من قانون السرية المصرفية الصادر سنة 1956 تجيز للسلطة القضائية في دعاوى الاثراء غير المشروع رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من قام بخدمة عامة (ومن بينهم النواب)، من دون الحاجة الى اي كتاب او موافقة من اصحاب هذه الحسابات،

- اضافةً الى ان البند الاول من الفقرة 3 من المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015 اجاز لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان رفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة عن الحسابات او العمليات المصرفية التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال (ويعتبر جريمة تبييض اموال : الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع...) وايضاً من دون الحاجة الى موافقة اصحاب تلك الحسابات

وعليه، ودون الدخول في مدى جدوى رفع السرية المصرفية عن اموال النائب الشخصية في ظل توفر عشرات الطرق لاخفاء الاموال والثروات خارج اطار الحسابات المصرفية الشخصية، اعتبر المحامي ان ما قام به النواب الكرام، عن قصد اوغير قصد، هو احد انواع الدعاية السياسية و"لا يقدم ولا يؤخر" في حال الاشتباه، لا سمح الله، بأي منهم بجريمة الاثراء غير المشروع او تبييض الاموال الناتجة عن الفساد،

وتمنى لو ان النواب يصرفون جهدهم في السعي لتطبيق القوانين المذكورة اعلاه عوضاً عن تضييع الوقت في عراضات اعلامية هدفها تنفيس الشارع الغاضب وصرف النظر عن الازمة الاقتصادية التي يتخبط بها لبنان.

* المصدر: "اخر الاخبار"

تعليقات: