هل يستجيب القضاء ويوقف المفتي حسون؟

مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون
مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون


تقدم المحامي طارق شندب بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية ضد مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون، طالبًا توقيفه قبل مغادرته الأراضي اللبنانية.

شندب الذي بنى في إقامته للدعوى على "وكالته عن عدد من السوريين المقيمين في لبنان" أشار أن "الدعوى تأتي لضلوع حسون في جرم التحريض على إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" طالبًا من القضاء "الإسراع في إعطاء الأمر إلى السلطات الأمنية لتعميم إسم المفتي حسون على الحدود قبل مغادرته لبنان".

لكن الدعوى المقدمة هذه تصطدم في عدم واقعيتها القانونية خاصة وأن الشخص المشار إليه في الدعوى هو رجل دين ومواطن غير لبناني فضلاً عن أنه مقيم خارج الأراضي اللبنانية في دولة أخرى وهذه كلها عوائق تمنع السلطات من إجراء أي تحرك نحو المفتي.

خبراء قانونيون رأوا في الدعوى المرفوعة "عدم أهلية قانونية ويتحتم على القضاء إرجاعها" ففضلاً عن الإشارات أعلاه، فإن الدعوى ووفقاً للخبراء "ليست من إختصاص القضاء اللبناني وفيها عدم جواز له".

وفي إتصال مع موقع "ليبانون ديبايت"، أكد أحد الخبراء المتمرسين في العمل القانوني اللبناني، أن "هذه الدعوى ليس لها أساس قانوني أو واقعي كونها لا تستند على معطيات وبراهين" موضحاً أن "الجرم الذي يتحدث عنه مقيم الدعوى 'إن حصل' فهو لم يحصل على الأراضي اللبنانية بل في سوريا فضلاً عن أن إقامة الشخص المستهدف في الدعوى هي في سوريا" وعليه ووفقاً للخبير، يصبح أمر الدعوى من صلاحيات "المحاكم الدولية وليس المحلية أو المحاكم السورية" ولا يجوز إعطاء إشارة إلى السلطة الأمنية لتعقب أو توقيف الشخص المستهدف (المفتي حسون) إذاً، الإطار الشرعي للمحامي شندب هو "القضاء الدولي المختص في مثل هذه القضايا" كون القضاء السوري لن يتقبل مثل هذه الدعوى أو أن المحامي لن يلجأ إليه فيها.

ودون الدخول في جدلية وأهداف شندب من رفع دعوى تظهر الوقائع "عدم أهليتها القانونية"، ثمة من يعتبر أن هذه الدعوى هي "إساءة للقانون نفسه" بمعنى أوضح أنها تندرج تحت خانة "التعسف في إستعمال الحق بالمدّعات" وهي مادة يحاسب عليها القانون في حال لم تكن البراهين كافية لإقامة دعوى.

وتقول مصادر "ليبانون ديبايت" القانونية، أنه وفي أي دعوى يجب أن يكون هناك نسبة ما (10% مثلاً) من الدليل والبرهان لترفع أمام القضاء، وإذا ما كان هذا البرهان ذات نسبة قليلة جداً أو 0% مثلاً فهو ينعكس سلباً على مقيم الدعوى الذي يدخل ضمن دائرة "إشغال السلطات" وهنا، يفتح قوس أمام إمكانية ملاحقة القضاء لرافع الدعوى، وفي هذه الحالة شندب، بدلاً من ملاحقة المفتي المقامة بوجهه الدعوى أصلاً!

وتسند الى هذه الحالة أيضاً المواد (402 حتى 404 ) من قانون العقوبات اللبناني في ما خص مسألة إختلاق الجرائم، حيث أن الدعوى المنصوص عنها اعلاه، وما تضمنته من إتهام غير مبني على وقائع حسية تصبح مكان ملاحقة للمدعي بجرم "الإفتراء". هنا يرد في المادة 404 تاريخ 27 أيار 1993 التالي: "من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً مباشرةً لتحقيق تمهيدي أو قضائي بإختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة أو بإحدى العقوبتين".

تعليقات: