القـرار الظنـي فـي قضيـة عـز الديـن

رجل الأعمال صلاح عز الدين
رجل الأعمال صلاح عز الدين


القـرار الظنـي فـي قضيـة عـز الديـن : إفـلاس احتيـالـي عقوبتـه تصـل إلـى 7 سنـوات...

دخلت قضية رجل الأعمال صلاح عز الدين مرحلة جديدة، مع إصدار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني للقرار الظني الذي ينص على «الإفلاس الاحتيالي» والذي تصل عقوبته بموجب المادة 689 من قانون العقوبات إلى السجن لسبع سنوات.

ويشمل القرار الظني الذي صدر في 15 أيلول الحالي يوسف فاعور الذي يُعتبر شريكاً لعز الدين، فيما كان هو يصرّ خلال التحقيقات معه، على أنه مجرد «وسيط» بين عز الدين وبين الدائنين.

ومنع القرار الظني المحاكمة عن شركة «المستثمر» بالإضافة إلى ستة أشخاص كانوا مدعى عليهم في القضية، لعدم ثبوت ارتكابهم أفعالاً جرمية.

وتنص المادة 689 عقوبات التي استند إليها القرار الظني على أن «يعتبر فعلاً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات، كل تاجر مفلس أخفى دفاتره، أو اختلس أو بدد قسماً من ماله، أو اعترف مواضعةً بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عامية، أو بموازنته».

وبذلك، يكون ملف التحقيقات قد اختتم، وتم تحويله إلى النيابة العامة المالية، تمهيداً لإحالته أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، بهدف إصدار القرار الاتهامي.

ومن المتوقع أن يصار بعد ذلك إلى تحويل الملف برمته إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المدعى عليهما وجاهياً، وإصدار العقوبة اللازمة بحقهما، تبعاً لما قاله لـ«السفير» المحامي أشرف الموسوي.

كما علمت «السفير» أن قائمة المفردات المرفقة بالملف تتضمن الآتي: بيان بالعقارات المختومة بالشمع الأحمر، ومجوهرات وساعات ثمينة، وأونصات ذهب عددها 535 أونصة، ومبالغ بالعملات الأجنبية وقدرها حوالى ثمانمئة ألف دولار، وأربعمئة ألف يورو. بالإضافة الى مبالغ بعملات خليجية (دراهم إماراتية، وريالات سعودية ومغربية) وعملة إيرانية.

كما تتضمن القائمة ثلاثة جوازات سفر خاصة بعز الدين، وأربعة أجهزة خلوي، وكتاباً من «مصرف لبنان» يفيد برفع السرية المصرفية عنه. وتم تسليم كل هذه الموجودات الى وكيل التفليسة المحامي جان عيد.

وكان عز الدين وفاعور قد أوقفا وجاهياً في 14 أيلول العام 2009، (وكلاهما من بلدة معروب)، بعد ان توقفا عن دفع الأرباح الشهرية للدائنين، الذين يعدون بالمئات. ولا يزالان موقوفين حتى اليوم، بجرم الإفلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة وإعطاء شيكات بلا رصيد، ومخالفة قانون النقد والتسليف.

ومعروف أن حجم الأموال الإجمالي الذي تم تبديده في إطار مشاريع عز الدين الاستثمارية، يقارب 450 مليون دولار.

ومما ورد في حيثيات القرار الظني الصادر عن القاضي جان فرنيني: «نقرر وفقاً لمطالعة النيابة العامة المالية: أولاً اعتبار فعل المدعى عليه صلاح عبد الرؤوف عز الدين، من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 689/عقوبات.

ثانياً: الظن به بمقتضى المواد 655 و666، و471 و471/454 من قانون العقوبات.

ثالثاً: اعتبار فعل المدعى عليه يوسف محمد حسين فاعور من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 689/219 من قانون العقوبات.

رابعاً: الظن به بمقتضى المادة 655/عقوبات.

خامساً منع المحاكمة عن المدعى عليهم: أنيس أحمد قانصو، وعلي محمد جشي، وشركة المستثمر ش.م.ل، ووهبة أسعد طحينة، ومحمد ابراهيم بزي، وعلي حسين قعيق، لعدم ثبوت ارتكابهم أفعالاً تقع تحت طائلة قانون العقوبات.

سادساًً: اتباع الجنح بالجنايتين للتلازم.

سابعاً: تدريك المدعى عليهما عز الدين وفاعور كل الرسوم والنفقات.

ثامناً: إيداع الأوراق جانب النيابة العامة المالية، لإحالتها الى المرجع الصالح.

تعليقات: